gocorporation
download
كتاب البيوع - 2
149
عناصر المادة:

783- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح، وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام». فقيل: يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام»، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لـما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه» متفق عليه.

783- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح، وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام». فقيل: يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام»، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لـما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه» متفق عليه.

784- وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة، فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان» رواه الخمسة، وصححه الحاكم.

784- وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة، فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان» رواه الخمسة، وصححه الحاكم.

784- وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة، فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان» رواه الخمسة، وصححه الحاكم.

784- وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة، فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان» رواه الخمسة، وصححه الحاكم.

785- وعن أبي مسعود الأنصاري -رضي الله عنه-: «أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» متفق عليه.

785- وعن أبي مسعود الأنصاري -رضي الله عنه-: «أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» متفق عليه.

تابع فوائد الحديث رقم (783) : ( قاتل الله اليهود ، إن الله لـما حرم عليهم شحومها جملوه ، ثم باعوه ، فأكلوا ثمنه )
00:00:04

783- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح، وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام». فقيل: يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام»، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لـما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه» متفق عليه.

تابع فوائد الحديث رقم (783) : ( قاتل الله اليهود ، إن الله لـما حرم عليهم شحومها جملوه ، ثم باعوه ، فأكلوا ثمنه )
00:17:46

783- وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول عام الفتح، وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام». فقيل: يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام»، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله لـما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه» متفق عليه.

الحديث رقم (784) : ( إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة ، فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان )
00:32:24

784- وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة، فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان» رواه الخمسة، وصححه الحاكم.

فوائد الحديث رقم (784) : ( إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة ، فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان )
00:46:48

784- وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة، فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان» رواه الخمسة، وصححه الحاكم.

تابع الحديث رقم (784) : ( إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة ، فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان )
00:56:43

784- وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة، فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان» رواه الخمسة، وصححه الحاكم.

فوائد الحديث رقم (784) : ( إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة ، فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان )
01:00:45

784- وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة، فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان» رواه الخمسة، وصححه الحاكم.

الحديث رقم (785) : ( أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن )
01:02:23

785- وعن أبي مسعود الأنصاري -رضي الله عنه-: «أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» متفق عليه.

فوائد الحديث رقم (785) : ( أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن )
01:12:51

785- وعن أبي مسعود الأنصاري -رضي الله عنه-: «أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» متفق عليه.